دخول
المواضيع الأخيرة
بحـث
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 25 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 25 زائر لا أحد
أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 53 بتاريخ الخميس 03 أكتوبر 2024, 11:14 pm
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
@ هيمه @ - 1060 | ||||
حب عمرى - 904 | ||||
only loser - 831 | ||||
Red Dragon - 663 | ||||
دمعة عذاب - 226 | ||||
مصري بالهند - 217 | ||||
روزيتا - 195 | ||||
RobinHood - 167 | ||||
003 - 122 | ||||
اسيرة الدموع - 120 |
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 75 عُضو.آخر عُضو مُسجل هو جود محمد فمرحباً به.
أعضاؤنا قدموا 5076 مساهمة في هذا المنتدى في 990 موضوع
الشورى يقر قانون زراعة الأعضاء بشكل نهائي
!°¨¨™¤¦ غــــــــــــــــــــــــــرام ¦¤™¨¨°! :: مـنـتـديـــــات الاخــــبـــــار :: اخـــر الاخـــبـــار
صفحة 1 من اصل 1
الشورى يقر قانون زراعة الأعضاء بشكل نهائي
وافق مجلس الشورى ، فى جلسته التى عقدها الاربعاء برئاسة صفوت الشريف، بصفة نهائية على مشروع قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية.
وأكد الشريف أن تأنى المجلس فى الموافقة على مشروع قانون نقل وزراعة الأعضاء ليس عيبا ولكنه حرص على التدقيق فى نصوص مواده من منطلق احترام قدسية الانسان.
وقال الشريف، فى كلمة له عقب موافقة المجلس على مشروع القانون ، إن التعديلات التى ادخلها نواب المجلس والمناقشات التى جرت تؤكد أن نواب الشورى لايرفعون أيديهم بالموافقة الا بضمير يؤمن بالشرائع السماوية لانقاذ أبنائنا وأحفادنا وبناتنا وأمهاتنا من خطر محدق يتعرضون له وأن القانون لن يفتح الباب أمام تجارة نقل وزراعة الاعضاء البشرية.
وأضاف الشريف أنه تحدث فى الموضوع من حيث المبدأ 85 من السادة الأعضاء وتقدم السادة الأعضاء بتعديلات على المشروع بلغت 154 تعديلا.
وأقر المجلس بعد مناقشات مستفيضة المادة الحادية عشرة من المشروع، والتى تحظر نقل أى عضو أو جزء من عضو أو نسيج أو خلية من جسد إنسان ميت إلا بعد ثبوت موته ثبوتا يقينيا تستحيل بعده عودته إلى الحياة.
ووفق المادة يكون إثبات الموت بموجب قرار يصدر بإجماع الآراء من لجنة رباعية من الأطباء المتخصصين تختارهم اللجنة العليا لنقل الأعضاء البشرية على أن يكون من بينهم أحد الأطباء الشرعيين من مصلحة الطب الشرعى ، بعد أن تجرى هذه اللجنة الاختبارات الأكلينيكية واللازمة للتحقق من ثبوت الموت اليقينى ، طبقا للمعايير التى تحددها اللجنة العليا.
وأوجب مشروع القانون أن يشكل فى كل منشأة من المنشآت المرخص لها بنقل الأعضاء البشرية فريق طبى مسئول عن النقل والزراعة يتولى رئاسته مدير برنامج نقل الأعضاء من الأطباء ذوى الخبرة الفنية والإدارية.
وعاقب مشروع القانون بالسجن المشدد بخمس سنوات على الأقل وبغرامة لاتقل عن مائة ألف جنيه كل من استأصل من أجل النقل خلسة أو بطريق التحايل أو الإكراه أى عضو أو جزء من عضو إنسان أو نسيج بشرى أو خلية بشرية .
وتكون العقوبة هي الإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولاتجاوز خمسمائة ألف جنيه إذا ترتب على الفعل وفاة المنقول منه، كما يعاقب بذات العقوبة الوسطاء فى الجريمة.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه كل من أجرى عملية من عمليات الاستئصال أو الزرع فى غير المنشآت الطبية المرخص لها.
ويعاقب بذات العقوبة مدير المنشأة التى لم يرخص لها بإجراء عمليات نقل الأعضاء البشرية أو جزء أو نسيج بشرى أو خلية بشرية مع علمه بذلك.
كما يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه كل من نقل عضوا بشريا أو جزءا من نسيج أو خلية بشرية وأدى ذلك إلى تعريض المنقول منه والمنقول إليه لخطر جسيم، أو إصابة أى منهما بضرر صحى جسيم، أو بدون موافقة اللجنة الخاصة، أو بدون إحاطة كل منهما بأخطار عملية النقل، أو تجرى العملية بدون وصية من الميت .
وتكون العقوبة ، في هذه الحالة، السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولاتزيد عن أربعمائة ألف جنيه إذا تعرض المنقول منه أو المنقول إليه لخطر جسيم أو أصيبا بضرر صحى.
ويعاقب بالسجن أيضا مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لاتقل عن مائة ألف جنيه كل من تعامل مع أى عضو من أعضاء الجسم على سبيل البيع أو الشراء بأى مقابل أو ترتب على النقل كسب مادى كورثة المنقول منه.
كما يعاقب الطبيب الذى يجرى عملية النقل إذا كان يعلم بذلك، ويصادر المال أو الفائدة المتحصلة من الجريمة، ويعاقب بذات العقوبة الوسطاء فى هذه الجريمة.
ويعاقب بعقوبة القتل العمد مع سبق الإصرار كل من نقل أى عضو أو جزء من عضو أو نسيج أو خلية من جسد إنسان بغير التحقق من وفاته يقينيا، مما أدى إلى وفاته مع علمه بذلك.
وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن لكل من شارك فى إصدار التثبت من الموت دون إجراء الاختبارات التى تثبت ذلك.
ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولاتجاوز عشرة آلاف جنيه كل من يخالف أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات المنفذة له.
كما يجوز للمحكمة فضلا عن العقوبات السابقة أن تحكم بالحرمان من مزاولة مهنة الطب لمدة خمس سنوات ومصادرة الأدوات والآلات المستخدمة فى الجريمة وغلق المكان الذى ارتكبت فيه مدة لا تقل عن شهرين ولاتجاوز سنة ، أو إلغاء الترخيص الخاص بمزاولة عمليات نقل الأعضاء بالمنشأة لمدة ثلاث سنوات مع نشر الحكم فى جريدتين قوميتين على نفقة المحكوم عليه.
ويصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير الصحة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
وتظل أحكام قانون إعادة تنظيم بنوك قرنيات العيون لكى لا يطبق القانون الجديد على بنوك قرنيات العيون.
ووجه الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة الشكر لرئيس المجلس وللجنة التشريعية على الجهد الذى بذلوه خلال الفترة الماضية لدراسة القانون.
وأكد الشريف أن تأنى المجلس فى الموافقة على مشروع قانون نقل وزراعة الأعضاء ليس عيبا ولكنه حرص على التدقيق فى نصوص مواده من منطلق احترام قدسية الانسان.
وقال الشريف، فى كلمة له عقب موافقة المجلس على مشروع القانون ، إن التعديلات التى ادخلها نواب المجلس والمناقشات التى جرت تؤكد أن نواب الشورى لايرفعون أيديهم بالموافقة الا بضمير يؤمن بالشرائع السماوية لانقاذ أبنائنا وأحفادنا وبناتنا وأمهاتنا من خطر محدق يتعرضون له وأن القانون لن يفتح الباب أمام تجارة نقل وزراعة الاعضاء البشرية.
وأضاف الشريف أنه تحدث فى الموضوع من حيث المبدأ 85 من السادة الأعضاء وتقدم السادة الأعضاء بتعديلات على المشروع بلغت 154 تعديلا.
وأقر المجلس بعد مناقشات مستفيضة المادة الحادية عشرة من المشروع، والتى تحظر نقل أى عضو أو جزء من عضو أو نسيج أو خلية من جسد إنسان ميت إلا بعد ثبوت موته ثبوتا يقينيا تستحيل بعده عودته إلى الحياة.
ووفق المادة يكون إثبات الموت بموجب قرار يصدر بإجماع الآراء من لجنة رباعية من الأطباء المتخصصين تختارهم اللجنة العليا لنقل الأعضاء البشرية على أن يكون من بينهم أحد الأطباء الشرعيين من مصلحة الطب الشرعى ، بعد أن تجرى هذه اللجنة الاختبارات الأكلينيكية واللازمة للتحقق من ثبوت الموت اليقينى ، طبقا للمعايير التى تحددها اللجنة العليا.
وأوجب مشروع القانون أن يشكل فى كل منشأة من المنشآت المرخص لها بنقل الأعضاء البشرية فريق طبى مسئول عن النقل والزراعة يتولى رئاسته مدير برنامج نقل الأعضاء من الأطباء ذوى الخبرة الفنية والإدارية.
وعاقب مشروع القانون بالسجن المشدد بخمس سنوات على الأقل وبغرامة لاتقل عن مائة ألف جنيه كل من استأصل من أجل النقل خلسة أو بطريق التحايل أو الإكراه أى عضو أو جزء من عضو إنسان أو نسيج بشرى أو خلية بشرية .
وتكون العقوبة هي الإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولاتجاوز خمسمائة ألف جنيه إذا ترتب على الفعل وفاة المنقول منه، كما يعاقب بذات العقوبة الوسطاء فى الجريمة.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه كل من أجرى عملية من عمليات الاستئصال أو الزرع فى غير المنشآت الطبية المرخص لها.
ويعاقب بذات العقوبة مدير المنشأة التى لم يرخص لها بإجراء عمليات نقل الأعضاء البشرية أو جزء أو نسيج بشرى أو خلية بشرية مع علمه بذلك.
كما يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه كل من نقل عضوا بشريا أو جزءا من نسيج أو خلية بشرية وأدى ذلك إلى تعريض المنقول منه والمنقول إليه لخطر جسيم، أو إصابة أى منهما بضرر صحى جسيم، أو بدون موافقة اللجنة الخاصة، أو بدون إحاطة كل منهما بأخطار عملية النقل، أو تجرى العملية بدون وصية من الميت .
وتكون العقوبة ، في هذه الحالة، السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولاتزيد عن أربعمائة ألف جنيه إذا تعرض المنقول منه أو المنقول إليه لخطر جسيم أو أصيبا بضرر صحى.
ويعاقب بالسجن أيضا مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لاتقل عن مائة ألف جنيه كل من تعامل مع أى عضو من أعضاء الجسم على سبيل البيع أو الشراء بأى مقابل أو ترتب على النقل كسب مادى كورثة المنقول منه.
كما يعاقب الطبيب الذى يجرى عملية النقل إذا كان يعلم بذلك، ويصادر المال أو الفائدة المتحصلة من الجريمة، ويعاقب بذات العقوبة الوسطاء فى هذه الجريمة.
ويعاقب بعقوبة القتل العمد مع سبق الإصرار كل من نقل أى عضو أو جزء من عضو أو نسيج أو خلية من جسد إنسان بغير التحقق من وفاته يقينيا، مما أدى إلى وفاته مع علمه بذلك.
وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن لكل من شارك فى إصدار التثبت من الموت دون إجراء الاختبارات التى تثبت ذلك.
ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولاتجاوز عشرة آلاف جنيه كل من يخالف أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات المنفذة له.
كما يجوز للمحكمة فضلا عن العقوبات السابقة أن تحكم بالحرمان من مزاولة مهنة الطب لمدة خمس سنوات ومصادرة الأدوات والآلات المستخدمة فى الجريمة وغلق المكان الذى ارتكبت فيه مدة لا تقل عن شهرين ولاتجاوز سنة ، أو إلغاء الترخيص الخاص بمزاولة عمليات نقل الأعضاء بالمنشأة لمدة ثلاث سنوات مع نشر الحكم فى جريدتين قوميتين على نفقة المحكوم عليه.
ويصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير الصحة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
وتظل أحكام قانون إعادة تنظيم بنوك قرنيات العيون لكى لا يطبق القانون الجديد على بنوك قرنيات العيون.
ووجه الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة الشكر لرئيس المجلس وللجنة التشريعية على الجهد الذى بذلوه خلال الفترة الماضية لدراسة القانون.
@ هيمه @- .:: بـــرنـــــس الــمــنــتــدى ::.
- عدد المساهمات : 1060
نقاط : 9007
تاريخ التسجيل : 09/10/2009
العمر : 34
الموقع : بــحــور احـزانــــى
مواضيع مماثلة
» الشورى يقر قانون زراعة الأعضاء بشكل نهائي
» النائب العام يطالب بتطبيق أحكام قانون قمع الغش في جرائم غش الدواء
» النائب العام يطالب بتطبيق أحكام قانون قمع الغش في جرائم غش الدواء
!°¨¨™¤¦ غــــــــــــــــــــــــــرام ¦¤™¨¨°! :: مـنـتـديـــــات الاخــــبـــــار :: اخـــر الاخـــبـــار
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الجمعة 24 فبراير 2012, 2:54 pm من طرف كور العوالق
» منزلة السنة من القرآن
الأحد 31 أكتوبر 2010, 10:24 pm من طرف Silent Hell
» شعري الحزين وقلبي الحزين
السبت 18 سبتمبر 2010, 4:07 pm من طرف رومنسية منسية
» &&سجل حضورك بالصلاة على النبي (ص)&&
الأحد 12 سبتمبر 2010, 2:20 pm من طرف رومنسية منسية
» سجل حضورك بالاستغفار
الأحد 12 سبتمبر 2010, 2:17 pm من طرف رومنسية منسية
» عندما أبدأ بالكتابة
الأحد 12 سبتمبر 2010, 2:14 pm من طرف رومنسية منسية
» حبيبى دائما
الأحد 12 سبتمبر 2010, 2:10 pm من طرف رومنسية منسية
» ادمنتك
الأحد 12 سبتمبر 2010, 2:05 pm من طرف رومنسية منسية
» للأبد
الأحد 12 سبتمبر 2010, 2:02 pm من طرف رومنسية منسية